الشيخ محمد أمين زين الدين
285
كلمة التقوى
ولدها أو غيرهم بنفقاتها ومؤونتها وجب الخمس في جميع الربح والفوائد التي تدخل عليها بعد استثناء ما تنفقه على تحصيل الربح ، وإذا قام المنفق ببعض نفقاتها دون بعض أخرجت بقية مؤونتها من الربح وخمست الباقي منه ، وكذلك إذا نالت بعض الهبات والهدايا من زوجها أو أقربائها أو غيرهم . [ المسألة 134 : ] لا يشترط في تعلق الخمس بالمعدن والكنز وما يخرج بالغوص من البحر والمال الحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم أن يكون صاحبه بالغا أو عاقلا أو حرا ، فإذا دخل على الطفل أو على المجنون أو على العبد المملوك شئ من ذلك وجب على ولي الطفل والمجنون ، وعلى سيد المملوك إخراج الخمس منه ، وكذلك الحكم في أرباح مكاسب الطفل ، فعلى الولي إخراج خمس أرباحه بعد استثناء المؤونة ، فإن لم يخرجه الولي في حال طفولة الطفل وولاية الولي عليه أخرجه الطفل بعد أن يكبر ويبلغ الحلم . [ المسألة 135 : ] يجوز للمؤمن أن يشتري الأموال من الأشخاص الذين لا يعتقدون بوجوب الخمس كالكفار والمخالفين في المذهب من فرق المسلمين ، وأن يقبل الهبة والجائزة منهم وإن علم أن المال المبيع أو الموهوب له مما تعلق به وجوب الخمس ، ويجوز له التصرف في ذلك المال ولا يجب عليه إخراج خمسه ، سواء كان من ربح التجارة أم من المعادن أم غيرهما مما يجب فيه الخمس ، وسواء كان المنتقل إليه من المساكن والمناكح والمتاجر أم من غيرها ، فإن الأئمة المعصومين ( صلوات الله عليهم ) ، قد أباحوا ذلك لشيعتهم . وكذلك كل ما ينتقل إلى المؤمن من أولئك بغير البيع والهبة من المعاملات ، فيجوز له أن يستأجر الدار والعقار والعمارة والضيعة وغير ذلك من أموالهم التي تعلق بها الخمس ، ولا يجب عليه أداء خمسه . وكذلك ما ينتقل إليه ممن يقول بإباحة الخمس في حال الغيبة من الشيعة الإمامية ، ومن يقول بإباحة حق الإمام ( ع ) منهم ، فيجوز للمؤمن أن يتصرف في الأموال المنتقلة إليه من هؤلاء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما من المعاملات ، ولا يجب عليه إخراج خمسها ، بل وما ينتقل إليه ممن لا يخمس من الإمامية تهاونا أو عصيانا ، فلا يجب على المؤمن الذي انتقل إليه المال إخراج خمسه ، ويكون